كشفت تحريات رجال المباحث فى واقعة مقتل طفلة على يد سباك وعامل بالطالبية، عن أن السباك المتهم كان مرتبطا بعلاقة بوالدة المجنى عليها، وعندما حاولت إنهاء تلك العلاقة، قرر الانتقام منها، فاستدرج الطفلة بحجة توصيل هاتف محمول اشتراه هدية لوالدتها، ثم استعان بصديقه المتهم الثانى، وقتلاها، ثم أحرقا جثتها، ومزقاها، ووضعاها بخزان يحتوى على مادة كاوية، لإخفاء معالم الجثة والتخلص منها للإفلات من الجريمة.
عقب اختفاء الطفلة، توجه والدها إلى قسم الشرطة للإبلاغ عنها، إلا أن رجال المباحث طلبوا منه الانتظار لحين مرور 24 ساعة على تغيبها، لتحرير محضر بالواقعة، فعاد الأب وفحص كاميرات المراقبة التى رصدت مشهد سير الطفلة بمفردها بالشارع خلال توجهها للمخزن الخاص بالمتهم.
وذكرت والدة الطفلة أنها تتهم السباك بخطف ابنتها، فتمكن والد الطفلة وآخرين من أسرته، من ضبط السباك وصديقه، وتسليمهما لقسم شرطة الطالبية، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة أمام رجال المباحث، وأرشدا عن المكان الذى تخلصا فيه من جثة الضحية، وتحفط رجال المباحث القبض على والدة الطفلة للتحقيق معها.
وأرشد المتهمان عقب ضبطهما، عن مكان التخلص من جثة الطفلة، داخل مخزن خاص بالسباك المتهم، وتبين أنهما وضعا الجثة بخزان يحتوى على مادة كاوية، لإخفاء معالم جثة الطفلة، وسهولة التخلص منها، للإفلات من الجريمة، وتم إجراء تحليل الحامض النووى "دى إن إيه"، للطفلة، وأخذ عينة من والدها، للتأكد من هويتها، بعد العثور على الجثة.
تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد اختفاء طفلة ووجود شبهة جنائية فى غيابها.
أشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى تورط سباك يدعى "ع" وعامل يدعى "س" فى استدراج الطفلة وقتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
وذكر أحد أقارب الطفلة المجنى عليها، أن السباك هو المتهم الرئيسى فى ارتكاب الجريمة، استدرج الطفلة لمخزن خاص به، واعتدى عليها جنسيا بمشاركة المتهم الثاني، ثم مزق جسدها، وأخفى جثتها فى خزان يحتوي على مادة كاوية لإخفاء معالمها.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة