زوج يطالب بحبس زوجته بتهمة السب والقذف بعد اتهامه بالتحرش بطفلة

الإثنين، 29 يونيو 2020 01:15 م
زوج يطالب بحبس زوجته بتهمة السب والقذف بعد اتهامه بالتحرش بطفلة محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام زوج دعوي حبس، أمام محكمة الأسرة جنح الجيزة، طالب فيها بإثبات سب زوجته وقذفها له واتهامه بالتحرش بطفله على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرمانه من الصغير منذ 13 شهر، أثر نشوب خلافات مالية بينهم، وطلبها الطلاق وطرده من منزله بعد حصولها على تمكين من شقة الزوجية، وقدم الزوج للمحكمة مستندات تحتوى على رسائل صوتية ومحادثات أثناء محاولة مساومته على منحها ممتلكاته تحت التهديد.
 
 
ويؤكد الزوج ع.أ.م، البالغ من العمر 34 عام، أثناء نظر القضية:" زوجتى قررت الانتقام مني بفضحي عقابا لي على رفض طلباتها التي لا تنتهي، وتبديدها أموالي، وبعد 5 سنوات من توفيري لها مستوي اجتماعي لائق بعملي بأكثر من وظيفة، قررت رد مساعدتى لها وأسرتها بفضحي وتشويه سمعتى".
 
 
وأشار الزوج:"طلبت من أهلها الطلاق بصورة ودية وأخذ كلا منا لحقوقه الشرعية بعد أن تسببت فى فضيحتي، ولكنها رفضت وأصرت أن تأخذ تعويض مالي ضخم تعدي النصف مليون جنيه، وذلك عن تطليقي لها، وعندما امتنعت عن تلبية طلباتها بدأت حربها ضدي".
 
 
وتابع الزوج:" حاولت ابتزازي، للتنازل عن شقتي لها بيعا، وبعض الممتلكات، ولاحقتني بقضايا الحبس، ومنعت أولادي من التواصل معي، ورغم صدور حكم قضائي لي بالتمكين المشترك معها بمنزل الحضانة رفضت استضافتي".
 
 
ووفقا للقانون لم يفرق بين جريمة السب والقذف بين الأشخاص العادية، وبين الأزواج سواء كان سب وقذف عن طريق الصحف أو عن طريق الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيسري القانون بمجرد وقوع الجريمة بتوافر أركانها، حتي لو كان المتهم زوج للمجني عليه بشرط الشكوى في ميعادها القانوني وإثبات المجني عليه الجريمة ضد المتهم".
 
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر  الذي دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة