هناك العديد من الشروط والقواعد التى نظمها قانون الأحوال الشخصية، والتى تجيز للرجل الحصول على حضانة الطفل، ويرصد "اليوم السابع" أبرز تلك الشروط كالتالى.
- تعود حضانة الطفل إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير.
- يجب أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا.
- أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة.
- أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.
وهناك 3 أسباب تسقط حضانة الأم للأطفال وتنتقل للحاضنة الثانية وهى أم الأم، وتلك الأسباب هي.
- زواجها من أجنبي عن الصغار.
- إصابتها بمرض عقلي خطير مما يسبب ضررا على الأطفال.
- حبسها فى جريمة مخلة بالشرف.
قانون الأحوال الشخصية رقم 100/985 بتعديلاته لسنة 1929 شدد على تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، مع ثبوته دون توقف على تراض أو تقاض، وتستحق الأم أجر الحضانة من تاريخ الحكم به، أو التراضى عليه، سيرا على قاعدة أن الأجور لا تجب إلا بعقد أو حكم.
وتستحق الأم أجر الحضانة الذى يلزم به الزوج من تاريخ الولادة الفعلى دون أن يشترط لذلك عقد، والتعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين أب الصغير على حضانته والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج .
وللأم حق حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء، وتعتبر أجر الحضانة دينا صحيحا على الأب ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر، وأجر الحضانة حق يثبت للأم وغيرها من الحاضنات، ويحق للحضانة سواء كانت أمّا أو غيرها المطالبة بالأجور عن المدد الماضية فى حدود السن الإلزامية للحضانة، وينص القانون أن أجر الحضانة يحق لمستحقيه سواء بقى الصغير بيدها أو سقط عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة