إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية فى الشرابية

الأربعاء، 24 يونيو 2020 03:59 م
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية فى الشرابية أسلحة نارية_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الشرابية احالة عاطلين، كونا فيما بينهما، تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالأسلحة النارية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم الشرابية مكانا لهما، لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بداية الواقعة كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، اشتبهتوالقوة في كل شخصان، وبإستيقافهما تبين أنهما كلا من ج.ا سباك و س.ا مسجل خطر"، وبتفتيشه عثر بحوزتهما على سلاحين ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم، و 9 طلقات من نفس العيار.

وبسؤالهم أقرا بحيازتهما السلاح الناري بغرض الاتجار بها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، حتى أمرت بإحالته ما إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معهما.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3). ( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992) يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة