يبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت القادم نسأل الله تعالى التوفيق لجميع الطلاب، ومع بداية الامتحانات تبدأ معه عملية وحيل الغش الممنهجة، فهناك الطالب الذى يأخذ معه الموبايل داخل اللجنة ليتصل بالمدرس، وهناك من يزرع سماعة داخل أذنه، ومن ناحية أخرى تزداد شائعات تسريب الامتحانات، ولعل أكثر الوقائع المشهورة لتسريب امتحانات الثانوية العامة فى الأعوام السابقة هو موقع "شاومينج"، الذى قام فى السابق بتسريب أجزاء كبيرة من الامتحانات.
وفى ظل أزمة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم دوراَ كبيراَ في متابعة اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة للتصدي لتفشى الوباء، كما أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، ممثلة فى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، ستعمل خلال الأيام القادمة على إصدار تقارير وافية ترصد خلالها جميع الوقائع على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد حالات الغش المختلفة باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وغيرها من الأساليب.
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الأسر المعنين بامتحانات الثانوية العامة حيث أنه لا يوجد بيت فى مصر إلا وبه طالب ثانوية عامة، فلا تزال هناك حزمة من الأسئلة فى ذهن الأسرة المصرية وعدد من الطلاب حول هل هناك عقوبة معينة يمكن توقيعها على مرتكبي هذه الأفعال؟ وهل لو قام طالب عقب بدء الامتحانات بتصوير البوكلت "كراسة الامتحانات"، وأرسلها للمدرس الذى قام بدوره بحلها ونشرها على صفحات فيس بوك فهل يعاقب هذا الطالب وذاك المدرس؟ وهل مجرد إدخال المحمول داخل اللجنة يشكل جريمة؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد عبد السلام.
عقوبة الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات
تصدى القانون لمثل هذه الظواهر وسعى نحو تغليظ العقوبة مع وضع نص جامع يجرم كل صور الغش المتوقعة وغير المتوقعة، فجعل العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة – وفقا لـ"عبد السلام".
أما إذا توقفت الجريمة عند حد الشروع ولم يتم إتمامها، فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشاَ أو شروعاً فيه من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد – الكلام لـ"عبد السلام".
عقوبة مجرد دخول اللجنة بوسائل اتصال
ولم يكتف المشرع بذلك بل سعى نحو غلق الباب تماماً فى وجه أى محاولة للتفكير فى الغش، فعاقب على مجرد حيازة وسائل الاتصال داخل اللجنة، حتى ولو لم يُقصد بها الغش، ولم يحدد وسيلة اتصال بعينها، بل قال أى وسيلة أخرى ليواجه كل ما يستجد من تطور، فعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أعمال الغش بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
نصوص قانون الغش والشروع فيه
نصت المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والمعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها"، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
ويُعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
كما نصت المادة الأولى مكرر من ذات القانون على أن: "يُعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، دون مقتض أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
الخلاصة فى نقاط
بينما يقدم الخبير القانونى والمحامى بالنقض صالح حسب الله خلاصة تلك العقوبات فى نقاط، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب نوجه لهم النصائح القانونية حتى يتجنب الطالب إلغاء امتحانه، فنصت المادة 3 من القرار رقم 34 لسنة 2018 علي أنه: " يلغي امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباَ في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية:-
1-الغش أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
2-القيام بأي عمل شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
3-الاعتداء بالقول، أو الفعل علي أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب، أو التحريض علي ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
4-استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه، أو أي وسائل تكنولوجية أخري تؤدى إلي ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين "1؛ 2" من ذات المادة أو الشروع فيه.
3 أسباب و4 عقوبات
ووفقا لـ"حسب الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - بينما يلغي امتحان الطالب في المادة التي يؤدى الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب احد الأفعال المنصوص عليها في المادة ٤من ذات القرار، هي:
1-حيازة الهاتف المحمول، أو أي من الأجهزة التكنولوجية، أو أي وسائل، أو أدوات أخري تساعد علي الغش أثناء الامتحان.
2- تضمن الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم علي الاستهانة، أو السخرية بأي صورة من الصور.
3- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهرب بها.
العقوبات الواردة في القانون 73 لسنة 2017 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات كالتالي:
1 - كل من طبع أو نشر أو أذاع أوروج بأي وسيلة أسئلة الامتحان أو أجوبتها قبل عقد اللجنة أو أثنائها بقصد الغش يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة من 100 ألف حتى 200 ألف جنيه.
2 - كل من شارك في طبع أو نشر أو أذاع أوروج بأي وسيلة أسئلة الامتحان أو أجوبتها قبل عقد اللجنة أو أثنائها بقصد الغش يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة من 100 ألف حتى 200 ألف جنيه.
3 - كل من يشرع (يحاول) الغش يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 50 ألف جنيه.
4 - كل من حاز في لجنة الامتحان هاتف محمول أو أجهزة اتصال بقصد الغش، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
إجراءات تحرير محضر فى حالة الغش
ويلغي امتحان الطالب طبقا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من القرار سالف الذكر بقرار من المشرف العام علي الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء التحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من "الإدارة- المديرية- الوزارة"، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلات عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا بصحة ما ارتكبه من مخالفة وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة علي المشرف علي الامتحان لإصدار القرار المناسب علي أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية، ولا يتم إخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة الامتحان – الحديث لـ"حسب الله".
وفي النهاية يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بحسب الأحوال ومع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية إلغاء الامتحان، أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو أحدي اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان، أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة