إحالة صاحب محل للمحاكمة بتهمة بيع مستحضرات تجميل مجهولة بحدائق القبة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:00 م
إحالة صاحب محل للمحاكمة بتهمة بيع مستحضرات تجميل مجهولة بحدائق القبة مستحضرات تجميل،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة حدائق القبة،بإحالة   صاحب محل عطور للمحاكمة امام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى ،  يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى منطقة حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة، وكان نجح رجال المباحث ، فى ضبط صاحب محل عطور  "مُلحق به معمل لإنتاج مستحضرات التجميل" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لإدارته المحل "بدون ترخيص" ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح  فضلاً عن قيامه بتصنيع مستحضرات التجميل مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
عثر بداخل المحل على (228  مستحضرات مختلفة - 2000 ملصق- 96عبوة فارغة "مُعدة للتعبئة" ) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 
 
 

 

 
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة