حكم تعويض 40 ألف جنيه لزوج امتنعت زوجته عن تمكينه من رؤية طفلته.. الزوجة اعتادت ترك الأب بالساعات منتظر رؤية طفلته.. الزوج يشكو إلحاق خسائر مالية به.. والمحكمة: لا يصح لمن بيده الحضانة تحريض الطفل على هجر والده

الخميس، 11 يونيو 2020 02:00 م
حكم تعويض 40 ألف جنيه لزوج امتنعت زوجته عن تمكينه من رؤية طفلته.. الزوجة اعتادت ترك الأب بالساعات منتظر رؤية طفلته.. الزوج يشكو إلحاق خسائر مالية به.. والمحكمة: لا يصح لمن بيده الحضانة تحريض الطفل على هجر والده محكمه الأسرة - أرشيفية
كتب أسماء شلبى - أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت دائرة تعويضات مدنية، بمحكمة المعادى، حكما بإلزام زوجة بسداد مبلغ تعويضى عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بزوجها وقدرته المحكمة بـ40 ألف جنيه، مع إلزام الزوجة بسداد أتعاب المحاماة، لتؤكد فى حيثيات حكمها: "أن المدعى عليها كانت زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعى وأنجبت منه طفلتهما، المتواجدة بحضانتها شرعا، وقد طالبها برؤيتها ورفضت دون مبرر قانونى، رغم صدور حكم قضائى له بتمكينه من رؤيتها 3 ساعات أسبوعيا بإحدى النوادى الرياضية".

وحملت تفاصيل القضية بإثبات الزوج ن.م.ع، قيام زوجته بالتخلف عن الحضور إلى جلسات الرؤية وتركه بالساعات منتظرا دون أمل، وفى بعض الأوقات كانت تحضر قبله بوقت قليل حتى توقع وتغادر على الفور، ولا تلتزم بالساعات المقررة قانونا.

وأكد الزوج بدعوى التعويض التى أقامها بأن زوجته كبدته خسائر مالية بالسعى خلفها بأقسام الشرطة والمحاكم ومكاتب المحامين ليوجه لها الإنذارات لضرورة تنبيها بالحضور والالتزام بتنفيذ الحكم القضائي، كما أنه حرمته من حقه الطبيعى والفطرى برعاية طفلته فلذة كبده والاطمئنان عليها طوال 12 شهرا، مما أصابه شعور بالحزن ودفعه إلى إقامة الدعوى.

وأضاف الزوج:"تحصلت على حكم قضائى من محكمة الأسرة بالمعادى، وحاولت خلال عام أقناع زوجتى، بضرورة تواصلى مع طفلتى، ولكنها رفضت كافة الحلول الودية".

وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد: "لا يجوز حرمان أب من رؤية طفلته وفقا للقانون والشرع، حيث أن حقه فى الاطمئنان عليها هو أدنى حقوق الأب، فلا يصح لمن بيده الحضانة أن يحرض الطفل إلى هجر والده، فرغم الخلافات يجب أن يبقى المحضون خارج الخلافات، وتستمر علاقته بوالديه ويكون لقاؤه برحمه ميسرا، لانه محتاج إلى والديه معا وأن افترقا، ومراقبته من الطرفين، فقد يتلقى المحضون بالطرف غير الحاضن كلمة تؤثر به إيجابيا وتساهم فى تربيته،وحرمانه منها لا يسعه عقل ولا منطق، حيث يغلب التهاون بصلات الأرحام، ومحاولة قطعها عند افتراق الزوجين على مجتمعنا الآن، وهو ما يخالف مصلحة المحضون، وهو ما أصابه بحزن واللوعه من جراء فعل المدعى عليها غير المشروع".

وتابعت الحيثيات: "من المستقر بأحكام محكمة النقض، أن البين من النصوص 17 و221، و222 من القانون، أن الأصل فى المسائل المدنية، أن التعويض بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والأدبي، ويكفى بتقدير التعويض أن يكون مواسيا للمضرور، ويكفل رد اعتباره".

وقانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

للزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .

ونص القانون على بعض الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتى تستمر فى حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها فى الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة