انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونرصد أبرز ما جاء بالتعديلات:
- تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها
- تعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد .
- ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5.
- يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
- وعن تقسيم الدوائر فنصت على تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها.
- يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
- ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
- يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
- أجاز تشكيل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
- شملت شروط الترشح "ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا.
- ويكون طلب الترشح مصحوبا بمستندات تتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
- يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة
- وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.
- خفض المدة التى تفصل خلالها المحكمة فى الطعون على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفه المترشح، لتكون بحد أقصى 3 أيام بدلاً من 5 أيام بالقانون القائم.
- زيادة الرسم المقرر لحصول المترشح على قرض مدمج متضمنا بيان بأسماء الناخبين بالدائرة المترشح عليها لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنية بالقانون القائم
- لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضده إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للاجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
- حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها، مضافا لها مجلس الشيوخ
- يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسة.
- ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه".
- يعلن المجلس دون غيرة النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة