يعتبر أسطول الصيد البحرى والعاملين عليه أحد عناصر الثروة القومية التى يجب الحفاظ عليها و لهذا الغرض أنشئ صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها بموجب القانون رقـم 158 لسـنة 2002 الذى تضمن تعديل المادة 25 من قانون التعاون السمكى رقم 123 لسـنة 1983.
وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآليـة أو تجديـد الترخيص لها.
كما صدر القرار الوزارى رقم (132 لسنة 2002) بتسجيل صندوق التأمين التعـاونى على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها وصدر أيضا القرار الوزارى رقم (1030 لسنه 2002) بإصدار اللائحة الداخلية للصندوق.
كما يعد سعر التأمين وهو 1% من مبلغ التأمين أقل سعر تـأمينى فـى سـوق التأمين حيث إن شركات التأمين لايقل السعر المقدم منها عن 5.2 % بخلاف نسب الخصم والتحمل وطول الإجراءات ،هذا بالإضافة إلى أن الفائض من أقساط التأمين بعد صرف التعويضات يرحل الى السنوات التالية لمواجهة اى زيادة محتملة فى الحوادث.
ويخضع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبارها الجهة الرقابية المختصة بالإشراف على قطـاع التـأمين فـى جمهورية مصر العربية حاليا ، كما يغطى الصندوق أخطار الفقد أو الهلاك الكلى غير المتعمد للمركب ويكون التعويض عنها بكامل مبلغ التأمين و الحوادث التـى يترتـب عليها تلفاً جزئيا للمركب بالتصادم أو الشحط أو الحريق الجزئي غيـر المتعمـد ويكـون التعويض عنها بنسبة 50 % من قيمة الإصلاحات، ويصرف الصندوق تعويضـا مقـداره خمسه الآف جنيه عن كل حالة وفاة على المركب لأى من العاملين عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة