نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب محل منظفات بالسويس لإدراته مصنع بدون ترخيص بمسكنه وتخزين كميات من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر"، فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام (صاحب محل منظفات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) بإدارة مصنع بدون ترخيص ملحق بمسكنه وتخزينه كميات كبيرة من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وضبطه بمسكنه، وعُثر بحوزته على (5600 كمامة طبية - 1600 قفاز يدوى طبى - 20 لتر كحول سائل - 5لتر كحول جل - 16 لتر كلور منظف - 35 عبوة مُطهر - 9 عبوات كحول طبى - 45 لتر جل مُطهر - 100 كيلو جرام مسحوق غسيل منتهى الصلاحية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة