كيف نظم القانون الجديد دمج صناديق" اثار النوبة" و"مشروعات المتاحف"و"السياحة"

الأحد، 24 مايو 2020 10:22 ص
كيف نظم القانون الجديد دمج صناديق" اثار النوبة" و"مشروعات المتاحف"و"السياحة" وزير السياحة والاثار خالد عناني
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من المتوقع، أن تبدأ اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة، ومكاتب لجنتي السياحة والطيران المدني والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والأثار، في أعقاب عيد الفطر. 
 
 
وانتظم مشروع القانون الذي انفرد "اليوم السابع" بنشره، 5 مواد إصدار، و11 مادة، ويأتي لاسيما في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثار في وزارة واحدة، وفي ضوء تويجهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والاثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.
 
 
ويعمل علي دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة)، و(صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) في صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والاثار) علي أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل إلتزامتها.
 
 

وفي هذا الصدد، نستعرض نصوص مواد الإصدار والتي تنظم عمليه الدمج ونقل الموظفين علي النحو الأتي :

 
( المادة الأولي ) يُدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموحب القانون رقم 8 لسنه 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنه 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنه 2005 في صندوق واحد يمسي "صندوق السياحة والاثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
 
وتؤول حقوق وإلتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولي إلي الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
 
 
 
(المادة الثانية) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والاثار ويلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
 
 
 
(المادة الثالثة) يصدر الوزير المختص بشئون السياحة والاثار قراراً بنقل العاملين اللازمين للعمل بصندوق السياحة والاثار المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق من بين العاملين بالصناديق المشار إليها في المادة الأولي والوزارة المختصة بشئون السياحة والاثار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن. وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة إلي الجهات التابعة لوزارة السياحة والاثار وفق احتياجات كل منها.
 
 
(المادة الرابعة ) يحل صندوق السياحة والاثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع انقاذ اثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنه 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع انقاذ أثار النوبة وطريقة تمويلة، وصندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنه 1966 وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنه 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.
 
 
(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء 3 أشهر من تاريخ نشره. 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة