حبس عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى المطرية

الأحد، 24 مايو 2020 03:42 م
حبس عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى المطرية سرقة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة المطرية بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وارتكابهم 8 وقائع سرقة، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، اخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بقيام 2 من العناصر الإجرامية، بتكوين تشكيلا ًعصابيا، تخصص نشاطه الاجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية باسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما 3 سلاح أبيض "مطواة" - كونتاكت توصيل كهربائى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 8 حوادث سرقة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بذات الأسلوب.

 

وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما له معلومات مسجلة) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

 

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق .

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة