الكتابة تحت إكراه أو تهديد تتميز ببعض السمات تؤثر على شكل التوقيع إلا أنها لا تبتعد بالتوقيع كثيرا عن المميزات الشخصية لكل توقيع التى يتميز بها عن توقيع شخص آخر، وكثير من تلك السمات قد تتوافر فى حالات أخرى غير الكتابة تحت إكراه أو تهديد، وهى بعض حالات الشيخوخة و مرض الرعاش الذى يؤثر على الجهاز العصبي التي توثر عصبيا على اليد الكاتبة و تؤدى إلى اهتزازها بغير تحكم من الشخص وفى هذه الحالة يصعب التفرقة بين الحالتين بالنسبة للخبير الفني.
وبالتالي فإن ظهور تلك السمات أو بعضها لا تدل دلالة قطعية على أن هذا الشخص تعرض لإكراه أو تهديد أثناء تلك الكتابة ولكن يمكن الترجيح فى بعض الحالات، لذا فإنه كثيرآ ما تأتى تقارير الطب الشرعي بأنه يتعذر فنيا إقرار ذلك أو نفيه، وكذلك كثيرا ما تأتى تقارير الأدلة الجنائية بأنه يتعذر فنيآ إقرار عما إذا كانت البصمة الموجودة على المستند أخذت تحت إكراه من عدمه، هذا بالإضافة إلى أنه قد يتعرض شخص لتهديد أو إكراه و تكون بصمته طبيعية و توقيعه طبيعي ولا يظهر عليه شواهد التوقيع تحت إكراه، ويتعذر فنيا معرفة هل البصمة الموجودة على المستند أخذت لشخص ما أثناء نومه أو كانت تحت تأثير مخدر.
هل يمكن للخبير إثبات أن التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه؟
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتعلق بعلوم مسرح الجريمة والمتمثلة في الإجابة على حزمة من الأسئلة بشأن الإمضاء تحت التهديد وهى .. هل يمكن للخبير إثبات أن التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو تحت إكراه؟ وهل يمكن معرفة أن البصمة أخذت لشخص أثناء نومه أو تحت تأثير مخدر؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبد الرحمن عبدالبارى الشريف.
فى البداية - الكتابة تحت إكراه أو تهديد هى كتابة صادرة من صاحبها و لكن فى ظروف أو مؤثرات غير طبيعية ومن الثابت علميا الأتي:
1- أن ظهور سمات الكتابة تحت إكراه أو تهديد في كتابة شخص ما يدل دلالة قطعية على أن هذا الشخص تعرض لإكراه أو تهديد أثناء تلك الكتابة .
2-أن عدم ظهور سمات الكتابة تحت إكراه أو تهديد في كتابة شخص ما لا تدل دلالة قطعية على أن هذا الشخص قد تعرض لإكراه أو تهديد أثناء تلك الكتابة .
3-إذا ما قام الخبير الفاحص بفحص الكتابة أو التوقيع المدعى بكتابتها تحت إكراه أو تهديد ووجد سمات الكتابة تحت إكراه فيها فتكون تلك الكتابة أو التوقيع قد صدرت من ذلك الشخص تحت إكراه .
كما أن هناك 11 سمه تميز الكتابة تحت الإكراه جاءت كالتالي وفقا لـ"الشريف":
1-عدم استطاعة الكاتب انجاز الجرات الراسية مثل حرف الألف حيث يبدأ الحرف ببداية واهنة و يكون ذلك الحرف غير مستطيل و يكون قصيرا و على هيئة نقطة .
2-أن الجرات الصاعدة و الجرات المستعرضة يشوبها الاهتزاز المفاجئ .
3- مسارات الجرات والأقواس تكون متقطعة .
4- التفافات حروف الفاء والقاف والعين والواو تكون مضلعة وصلبة .
5- الحروف الراسية مثل حروف الألف و اللام تكون مكسرة .
6- بعض الألفاظ تكون ناقصة للكثير من الحروف و البعض الأخر من الألفاظ تكون بها حروف زائدة .
7- عدم الالتزام بالسطور المطبوعة و كذلك يوجد حيود مخل و اضطراب مريب .
8- الاختلال فى الاتساع أو فى حجم الحروف وكذلك الألفاظ عما اعتاده الكاتب فى كتابته فى ظروف طبيعية .
9- عدم اتساق حجوم الألفاظ فيما بينها فبعضها كبير والأخر صغير .
10- عدم تناسق المسافات البينية التى تفصل ألفاظ العبارات فبعضها كبير والآخر صغير .
11- أوضاع الألفاظ تكون غير منتظمة وغير متسقة فيما بينها فيوجد لفظ فى مستوى افقى و أخر يعلوه و ثالث أسفله و رابع يتجه الى اليسار وأسفل "اى أن الصرح الكتابي يكون غير متسق لكون الكاتب مضطربا عند كتابته" .
وأوضح الخبير القانونى أنه إذا كانت تلك السمات المذكورة بعالية وغيرها قد ظهرت فى كتابة شخص ما فإن هذا الشخص قد تعرض لإكراه أثناء تلك الكتابة، وإذا لم تظهر تلك السمات فى كتابة شخص ما فإن هذا الشخص إما أن يكون قد تعرض لإكراه أثناء تلك الكتابة ولكن لم تظهر سمات الإكراه في كتابته لعوامل كثيرة منها السيكولوجية والعصبية وغيرها، وإما أن هذا الشخص لم يتعرض لإكراه أثناء تلك الكتابة، كما أن سمات الكتابة تحت إكراه تظهر جليا فى كتابات الإناث اللاتي يتعرضن لإكراه أكثر من الذكور الذين يتعرضون لإكراه.
رأى محكمة النقض
هذا وقد سبق لمحكمة النقض أن تصدت لمثل هذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 15069 لسنة 59 ق جلسة 5 فبراير 1990 حيث قالت أن ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه علي إمضاء سند يكون تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه، وتمامه بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا، وذلك لارتكاب الجريمة، والإكراه أيضاَ كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف إكراه أدبي.
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف إقدامه علي ارتكاب الجريمة متوخيا بتعطيل إرادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملها كرها عنها، علي وضع بصمتها علي السندات التي طلب منها البصم عليها وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه علي إمضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه ماديا باستعمال القوة، فانه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف، فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة