قانون البنك المركزى يحدد قواعد الرقابة والإشراف على البنوك.. تعرف عليها

الأربعاء، 20 مايو 2020 04:00 ص
قانون البنك المركزى يحدد قواعد الرقابة والإشراف على البنوك.. تعرف عليها مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذى ناقشه مجلس النواب، ووافق عليه فى مجموعه بجلسته العامة يوم الأحد الماضى، قواعد الرقابة والإشراف على البنوك. ونص مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، فى المادة (84) على أن تلتزم كافة البنوك بممارسة أعمالها وفقاً للمبادئ الأتية:

‌أ- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزى عن أية مخالفاتجسيمة تتعلق بأى منها.

‌ب- وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كيانها واستمراره.

‌ج- مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة.

‌د- بذل العناية الواجبة وفقاً للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء.

‌ه- تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفى وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل.

‌و- التعامل مع البنك المركزى بمصداقية وشفافية.

‌ز- العمل على منع تضارب المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها. ونصت المادة 85، على أن يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد مُحددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:

‌أ- تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.

‌ب- الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.

‌ج- الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج.

‌د- الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المُقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.

‌ه- تحديد نسبة الاحتياطى ومكوناتها.

و- الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق والأدوات المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (88) من هذا القانون. كما تشمل الآتى:

‌أ- الحدود القصوى لتركز العملات.

‌ب- ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية وتقديم المنتجات المصرفية.

‌ج- المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك.

‌د- قواعد حوكمة البنوك وعلى الأخص تلك المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفى.

‌ه- ميثاق سلوك العمل المصرفى وقواعد الأصول المهنية.

‌و- نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

‌ز- معايير تطبيق الرقابة المجمعة على البنوك وشركاتها التابعة.

ن-قواعد الإفصاح واعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والبيانات الواجب نشرها وكيفية ووسائل النشر.

س-شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها فى المسئولين الرئيسيين.

‌أ- شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني

‌ب- القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان.

‌ج- الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك مع مراعاة حكم المادة (99) من هذا القانون.

‌د- ضوابط تعامل البنوك مع اطرافها المرتبطة.

‌ه- قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك.

‌و- نظام الابلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.

‌ح- شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الدولية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة