خلال شهر رمضان وقبل عيد الفطر تنتشر جريمة حيازة الألعاب النارية، وما تسببه من هلع للمواطنين، ويقع محرزي وبائعي الألعاب النارية تحت طائلة القانون.
وخلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، سنتحدث عن العقوبة التي توقع على محرزي وبائعي الألعاب النارية.
في البداية يقول المستشار أنور الرفاعى المحامى بالنقض والإدارية العليا، إن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
وتابع: صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح، فصوت الألعاب النارية حتى يتم تميزها هل هذه الأصوات ألعاب نارية أو انها عملية إرهابية فهذه الدقائق تفرق في حياة الشعوب وبالأخص في دولة مستهدفة من أعدائها في الداخل أو الخارج نرجو أن نبتعد عن هذه العادة فهى لا تقترن بالشهر الكريم ولا بأعيادنا.
وخلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم انهم مجنى عليهم أحيانا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة