هل يجوز للجمعيات الخيرية المشهرة التي تقوم بجمع التبرعات وأموال الزكاة وتوجهها في مصارفها الشرعية أن تشتري كميات من أدوات وعقاقير الوقاية؛ وتقوم بتوزيعها على المستشفيات والموظفين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص وفي الطرقات؛ للحماية من هذا الخطر ؟
سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف،وجاء رد اللجنة كالآتى:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد : فإن من مقاصد الشريعة المطهرة حفظ النفوس ، قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].
وقد أوجب الله تعالى على الأغنياء الزكاة تحقيقا لمعنى المواساة ، ومن مصارف الزكاة مصرف " وفي سبيل الله" والراجح أن المراد بهذا المصرف: كل سبل الخير التي تنتفع بها الأمة ، وعليه : فإنه يجوز لهذه الجمعيات بالتنسيق مع الجهات المختصة أن توجِّه جزءا من أنشطتها لهذا الباب.
وفي الوقت ذاته يجب على الموسر القادر على شراء هذه الأدوات أن يتعفف عن أخذها؛ حتى يستطيع غير القادر أن يحصل عليها، فأموال الزكاة للفقراء وليست للأغنياء ،ولذا يلزم هذه الجمعيات أو الأشخاص الذين يقومون بذلك: الإعلام بأن هذه الوسائل من أموال الزكاة ، قال تعالى :{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله...}
الآية (60) من سورة التوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة