حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من "سريانه القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره"، وإسقاط القرارات التنفيذية لوزير العدل ومحافظ البنك المركزي.
وكان رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى، أقام دعوتين رقمى 9، و24 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من سريانه القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره" مع إسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزى التنفيذيه له.
وتنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن "تسرى أحكام القانون على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها".
ويعرف القانون الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أنها أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام.
وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشاة في الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:
أولاً: المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي، ومتابعة تنفيذ الاحكام.
ثانياً: فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التي تحال اليها من السلطات المختصة.
ثالثاً: إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية في المسائل التي تحال اليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.
رابعاً: إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.
خامسا: معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية.
سادساً: الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة