وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الفصل الثالث عشر من مشروع قانون البند المركزى والجهاز المصرفى، المقدم من الحكومة، والمتعلق بـ"إلغاء تراخيص البنوك"، والذى يحدد الأحوال التى يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة.
ونصت المادة (172) فى هذا الفصل، على الآتى:
لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئيًا أو كليًا إلا بموافقة مُسبقة من مجلس الإدارة.
وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلي بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيًا من التزاماته القانونية؛ وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.
وذلك كله طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
ويُنشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذا المادة مهمة جدا، وتعنى بالمحافظة على الودائع وحقوق العملاء داخل البنك.
فيما تنص المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
أ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
ه- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
و- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
ز- إذاحدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
وتنص المادة (175) على أن:
دون التقيد بأحكام أية قوانين أخرى، تكون أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته،وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهونأو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أوبتسليم الدائنين للضمانات المرهونة، وفقًا للترتيب الآتي:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة