غرفة القاهرة تشيد بقرارات الوزراء بإزالة غرامات تأخير الإقرارات الضريبية

الخميس، 14 مايو 2020 09:00 م
غرفة القاهرة تشيد بقرارات الوزراء بإزالة غرامات تأخير الإقرارات الضريبية أحمد الزينى ،عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة مواد البناء، بقرار مجلس الوزراء التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكل مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بتأخير الإقرارات الضريبية فى المحاكم منذ الـ10 سنوات الماضية خاصة أن الغرامات كانت تعادل قيمة الضريبة المستحقة على التجار، لافتًا إلى أن القرار سيساهم فى التسهيل على التجار والممولين وتخفيف أعباء كثيرة عليهم خاصة خلال تلك المرحلة التى تمر بها البلاد بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

كما أكد الزينى، أن القرار سيرفع من إيرادات الدولة بعد تشجيع التجار على دفع متأخراتهم بدون فوائد والتى كانت تقدر بآلاف الجنيهات، وناشد الزينى جموع التجار سرعة سداد المستحقات الضريبية عليهم والاستفادة من المميزات التى وضعها مجلس الوزراء فى قراراته الجديدة.

ونص المشروع الجديد على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتى:

1. (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

2. (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).

 

3. (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة