أقامت جدة دعوي ضم حضانة، ضد طليقة نجلها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بنقل الحضانة لها بحسب الترتيب القانوني لتولى حضانة الصغار وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد 5 شهور من البحث عن حل ودي، كما طالبت ونجلها دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة بتعويض 60 ألف، لتؤكد:" طليقة نجلى تعاقبني بسبب تطليقها، بعد اعتيادها على تعنيفه، بالامتناع عن تمكيننا من رؤية الأطفال والتخلف عن حضور جلسات الرؤية".
وطالبت الجدة رفع الظلم الذى تعرضت له ونجلها بسبب والدة الصغار، التي خطفتهم ورفضت إعادتهم لها، أو حتي أن تمكينها من رويتهم، عقابا له زواجه، ومساومته على رؤيتهم حال طلاقه، ودفع مقابل مالى لها.
وأشارت الجدة، أمام محكمة الأسرة، إلي أن طليقة ابنها لاحقتها بالتهديد، لتؤكد : كنت أذهب برفقة نجلى أمام مدرستهم، ونقف بالساعات حتى نتمكن من رؤيتهم، وعندما علمت قامت بمنعهم من الذهاب، وبعدها نقلتهم لمدرسة أخري .
وأكدت الجدة م.ح.س، البالغة من العمر 63 عاما، بمحكمة الأسرة: زواج نجلي جعل طليقته تصاب بالغيرة، وتقرر ملاحقته وزوجته، وتمنعنا منذ ما يزيد عن 5 شهور من رؤية أحفادي، حتى أصاب نجلى الضغط حزنا على فراقهم، بعد رفضها لتوسلاته بإعادتهم لها خصوصا أنها هى الأخرى تزوجت، مما دفعني للمطالبة بتمكيني من حضانتهم.
وتضيف : نجلي خلال زيجته السابقة رأي على يديها ال كثير من العذاب حتى كاد فى إحدي المرات أن يقدم على الانتحار بسبب عنفها وضغطها عليه، وعندما ترك المنزل وطلقها لاحقته بالقضايا والاتهامات الكيدية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة