أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام مطلقها بزيادة مبلغ النفقة التي قضت به المحكمة المقدر بـ 700 جنيه، وذلك بعد تحايله على القانون وتزوير دخله، حتى يحرمها وصغارها الأربعة من حقوقهم، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال ودخله يتجاوز الـ 50 ألف شهريا، ويمتنع عن منحي أجر المسكن ونفقات علاجية والملابس".
وأضافت ع.ن.أ، أثناء تقديمها دعواها بمحكمة الأسرة:" تزوجت زواج صالونات، وعشت برفقته 12 عام، إلي أن اكتشفت خيانته لي ومحاولته إصلاح ذلك الخطأ بالزواج منها، وبعدها طلبت الانفصال، وحررنا أتفاق موثق بإلزامه الإنفاق علي أطفاله، ولكنه تخلف ورفض منحهم المصروفات اللازمة، بعد طلب الطلاق".
وأضافت: "حاول دفعي للخضوع لتحكماته، وبعد 5 شهور صارحنى بأنه لن ينفق مليم واحد عليهم، إذا لم أستجيب لطلبه برجوعي للعيش برفقة ضرته، رغم رفض زوجته الجديدة، ومنذ ذلك الوقت وتخلف عن منحي جنيه واحد".
وتابعت:"منذ ما يزيد عن العامين وأنا فى صراع أمام المحاكم، بعد أن تنصل من رعاية الأطفال، والإنفاق عليهم، وواصل تهديدي، ووجه لي الكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة