"اقتصادية البرلمان" تقر ضوابط إنشاء شركات بقطاع الأعمال

الثلاثاء، 12 مايو 2020 12:56 م
"اقتصادية البرلمان" تقر ضوابط إنشاء شركات بقطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون قطاع الأعمال العام، علي المادة 6 مكرر، والتي تتضمن عددا من الإجراءات الجديدة الخاصة بإنشاء الشركات أبرزها أن يكون لها جدوي اقتصادية من تدشينها.
 
ومن جانبه، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، لن يتم تدشين شركة جديدة حتي لو خط إنتاج بدون موافقة لجنة الاستثمار المعنية بتحديد الجدوي الاقتصادية للشركة الجديدة.
 
وطبقا للمادة 6 مكرربمشروع القانون، يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركائها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى ويتم اعتمادها من الوزير المختص على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يلي: وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وعدم وجود شركة تابعة أخري يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته، وأن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها ، وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة .
 
ونصت المادة علي أنه يجب علي الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة يتضمن على الأخص التقارير الدورية لمتابعة أداء هذه الشركات والرقابة عليها، وقواعد اختيار ممثلي الشركة القابضة أو التابعة في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات ، والتأكد من اتباع الإجراءات الواجبة عند التخارج من هذه الشركات، وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها الوزير المختص.
 
 
اقتصاد (1)
 

اقتصاد (2)
 

اقتصاد (3)
 

اقتصاد (4)
 

اقتصاد (5)
 

اقتصاد (6)
 

اقتصاد (7)
 

اقتصاد (8)
 

اقتصاد (9)
 

اقتصاد (10)
 

اقتصاد (11)
 

اقتصاد (12)
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة