تعرف على حقيقة فيديو يزعم ضبط مباحث باب الشعرية مواطن دون سند قانونى

الأحد، 10 مايو 2020 12:09 م
تعرف على حقيقة فيديو يزعم ضبط مباحث باب الشعرية مواطن دون سند قانونى شائعات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الإدعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانونى.

وتبين أن الشخص المضبوط (عاطل ، ومقيم بدائرة القسم ، سبق إتهامه فى 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 25/3/2020 وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمسكنه ، وضُبط بحوزته ( 20 جرام من مخدر الفودو) وأثناء الضبط تجمع عدد من معارفه فى محاولة للتعدى على القوات وتسهيل هروب المتهم إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وإصطحابه للقسم لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة