قال وليد خلف المحامى المختص بالشأن الأسرى، وفقاً لنص المادة 16 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، من قانون الأحوال الشخصية، تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية، وأنه على القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة، وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، نفقة مؤقتة بحاجاتها الضرورية.
وأكد خلف فى حديثه لـ"اليوم السابع":" حكم النفقة المؤقتة يكون غير مسبب، وواجب النفاذ فورا لحين الحكم بالنفقة بحكم نهائى، وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة، وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية".
وأشار المختص بالشأن الأسري، أن قانون الأحوال الشخصية نص علي أن تشمل نفقة الزوجات، الطعام والكسوة والمسكن، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف، بشرط أن يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.
وتابع:" القانون أباح زيادة النفقة، وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، بحيث لا تسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا فى ظروف استثنائية، كما يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى".
وأضاف خلف: "وتجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح، ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك".
وأشار المحامى، أنه لا نفقة للزوجة فى أى من حالة امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي، تركها بيت الزوجية دون عذر، منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر، عملها خارج البيت دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل، امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر.
وتابع، رغم أن القانون نص علي النفقة المؤقتة، إلا أن هذا الحق يجد صعوبة في التطبيق بالنسبة للزوجة، وعادة ما يكون المبلغ بسيط، و يرجع ذلك إلى أنه يتم الحكم بالنفقة المؤقتة قبل إثبات دخل الزوج مما تخشي المحاكم من أن تكلف الزوج بمبلغ فوق مقدرته .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة