حدد مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، المادتان (17، 18) أحوال مد مدة البعثة فاعطى لمكتب البعثة الحق فى أن يقرر مد مدة البعثة لمدة ثلاثة أشهر إذا كانت هناك اسباب تبرر ذلك كما منح الجهة التابع لها الموفد سواء كان مبعوث او فى منحة المتفوق أن ترخص له مواصلة الدراسة لمستويات أعلى وذلك وفقاً للقواعد والشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية.
حيث نصت المادة "17" على لمكتب البعثات المختص الموافقة على مد مدة البعثة فى حدود ثلاثة أشهر إذا وجدت أسباب تبرر ذلك وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات مد مدة البعثة
كما نصت المادة (18):على
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق فى دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة فى المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله وذلك بناء على عرض اللجنة، على ألا تتحمل الإدارة المختصة فى تلك الحالة أى نفقات لاستمرار الموفد.
ويسعى القانون إلى أن تحقق الدولة الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله ويضع ضوابط لعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، وقواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما فى ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة