ضبط 10 آلاف لتر كلور داخل مخزن بدون ترخيص فى الإسكندرية

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:58 م
ضبط 10 آلاف لتر كلور داخل مخزن بدون ترخيص فى الإسكندرية كلور - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأثنين، من ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لقيامه بحجب 10 آلاف لتر كلور عن التداول بالأسواق.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء سامى غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بشأن قيام مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص، لقيامه بحجب كميات من الكلور عن الأسواق.

وعلى الفور، تم مداهمة المخزن الغير مرخص بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وتم ضبط كمية قدرها 10000 لتر "كلور" قام المذكور بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة