قال يحيى عبد الله يحيى المحامى، إنه لا شك أن ما يواجهه العالم اليوم من خطر تفشى وباء فيروس كرونا المستجد كوفيد- 19 وخاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمى، واتخاذ الدول جميع التدابير القانونية لمحاولة كبح جماحه والحد من انتشاره، ودخول شركات الأدوية العملاقة العالمية السباق لتوفير علاج لهذا الوباء، آثارت التساؤلات حول العالم القلق إزاء توفير الشركة التى ستتوصل أولا للمصل، أو العلاج لهذا الفيروس بثمن باهظ أو مبالغ فية خاصة، وأن جميع الدول ستبذل الغالى والنفيس فى سبيل الحصول على المصل لحماية الصحة العامة والأمن القومى.
وأضاف المختص بالقانون فى حديثه لـ"اليوم السابع":" وفقاً لاتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (التربس) والموقعة من جميع الدول المنضمة لمنظمة التجارة العالمية، والتى ألزمت الدول المنضمة لها بأن تشتمل تشريعاتها على نصوص قانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ووفقاً للاتفاقية فإن حقوق الملكية الفكرية الصناعية يتم حمايتها بأحد خيارين إما عن طريق براءات الاختراع أو عن طريق المعلومات السرية أو الغير مفصح عنها.
وأشار يحيى، إلى أنه وفى حالة استخدام الشركة المنتجة للمصل الجديد الحماية عن طريق براءة الاختراع سيكون لها الحق فى منع الغير من استخدام أو تصنيع الدواء لمدة لا تقل عن عشرون عاماً، متابعا أنه فى حالة حمايته عن طريق المعلومات السرية أو الغير مفصح عنها سيكون لها الحق فى حمايته إلى الأبد.
وأكد المحامي، أنه على الرغم من إن الاتفاقية كانت صارمة فى حماية حقوق الملكية الفكرية إلا أنها اشتملت على باباً للرحمة بالدول النامية والدول الأقل نمواً، خاصة بعد ما حدث فى دولة جنوب أفريقيا من تفشى مرض الإيدز فيها، وقيام الرئيس نيلسون مانديلا باستخدام حقوق الملكية الفكرية لدواء الإيدز دون التقيد بحقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركات.
وأستطرد، أننا فى هذه الحالة سيكون أمامنا اللجوء إلى تفعيل نص المادة رقم 31 من اتفاقية التربس، وهو الترخيص الإجباري والذى يعنى استخدام الحق المحمى بدون الحصول على موافقة صاحبه، حيث ذكرت المادة الحالات التى تبرر منح التراخيص الإجبارية، وهى على سبيل المثال الطوارئ القومية أو الأوضاع الأخرى الملحة جداً.
وأشار المحامي المختص بالقانون، إلى أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002 قد نص على حق شركات الأدوية المصرية فى الحصول على ترخيص إجباري لتصنيع دواء محمى عن طريق براءة الاختراع، أو عن طريق المعلومات الغير مفصح عنها في مجال الأدوية في حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو الارتفاع غير العادى فى أسعارها، أو فى الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة، ويهدف هذا النظام إلى توفير الأدوية المحمية بالبراءة أو عن طريق المعلومات السرية بأسعار وشروط مناسبة مع دفع التعويض المادى الجابر لصاحب حق البراءة المحمية أو المعلومات السرية.
وأضاف، أنه فى حالة عدم قدرة الدولة على تصنيع الدواء المحمى لعدم توافر الإمكانيات التكنولوجية لديها فإنها يكون لها الحق فى الإتفاق مع دولة أخرى لتصنيع تلك الأدوية وتصديره إليها، وهذا ما أخذ به القانون الكندى رقم (Bill C-9) فقد أباح لدولة كندا الحصول على ترخيص إجباري لتصنيع أدوية محمية ببراءات اختراع من أجل تصديرها إلى الدول التى لا تملك القدرة الصناعية على إنتاجها لمواجهة المخاطر الصحية بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة