أكدت محكمة النقض، مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية (الدوائر الجنائية)، يتعلق بالتحريات ومدى جديتها، وأشارت إلى أن التعويل على تحريات الشرطة فى القضية كدليل هو أمر يخضع لتقدير المحكمة، وفيما يتعلق بأقوال الشهود أكدت أيضا أن الأمر فيها يرجع إلى اطمئنان المحكمة من عدمه.
وقالت المحكمة، إن لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، وأن ترديد التحريات لأقوال المتهمين أو الشهود، لا ينال من جديتها، حيث أن أقوال الشهود في شأن التحريات، يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
وأوضحت المحكمة، "تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، كما أنه من المقرر أنه لا ينال من جدية التحريات أن تكون ترديدًا لأقوال المتهمين أو الشهود ؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض".
وأضافت المحكمة هو تقدير الأدلة، أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وأن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة