أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على اسطوانات غاز تم ضبطها بحوزة مدير متسودع اسطوانات غاز فى الحوامدية، خزنها لبيعها فى السوق السوداء بأعلى من سعرها الحقيقي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطه.
كشفت تحريات رجال المباحث، فى واقعة ضبط مدير مستودع اسطوانات غاز بالحوامدية، لاتهامه ببيع الاسطوانات بالسوق السوداء، أنه حاول استغلال الشائعات الخاصة بقلة المعروض من اسطوانات الغاز، بسبب فيروس كورونا، وتخزينها لبيعها بأسعار السوق السوداء، مستغلا إقبال المواطنين على الشراء.
وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المتهم كان يسعى لتحقيق أرباح طائلة من وراء إدارة المستودع، ومن خلال فحص نشاطه تبين تصرفه فى بيع 480 اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم.
وتمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على مدير مستودع بالحوامدية، لاتهامه ببيع أسطوانات الغاز، بأسعار أعلى من السعر الرسمى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. حيث وردت معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد تورط مدير مستودع أسطوانات غاز بالحوامدية، فى بيع الأسطوانات بأسعار السوق السوداء، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، لتصرفه فى 480 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم، ببيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية (129600) جنيه تقريباً، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة