أمرت نيابة حدائق القبة، اليوم السبت، بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة سرقة مصوغات ذهبية بــ50 الف جنيه من داخل شقة في حدائق القبة.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من "ر .ا م" 55 سنة، ربة منزل، تفيد باكتشافها سرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ50 ألف جنيه، طفاية فضة، حامل حلوى فضة، مبلغ مالي12 ألف جنيه، هاتف محمول من داخل شقتها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
بالانتقال وإجراء المعاينة، تبين أن الشقة بالطابق الأرضى، ووجود آثار عنف بالنافذة وتوجد بعثرة بمحتويات الشقة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ع.ا.ك" 28 سنة، عاطل وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده، تمكن ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.
وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وسلم المسروقات للشرطة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحررير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائيية، عقب أنتهاء التحقيقات معه.
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة