أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن حق الشكوى مكفول دستوريًا، وللعامل أن يُبلغ عن المخألفات التى تصل لعلمه، بل يصبح واجبا عليه توخيًا للمصلحة العامة، واشترط هذا الإبلاغ عدم الخروج علي مقتضيات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم.
وأضافت المحكمة، أن يكون القصد من الشكاوى التى يقدمها العامل الإبلاغ والكشف عن المخألفات لضبطها، لا أن يلجأ مدفوعًا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء للكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، ويجب أن يكون الشاكى على يقين من صحة ما يبُلغ عنه ويملك دليل صحته، أما إذا خرج العامل في شكواه عن الحدود فإنه يكون أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب.
جاء ذلك في حيثيات حكم، إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بكلية الآداب بإحدى الجامعات بعقوبة التنبيه ، بعد ثبوت قيامه بتقديم شكوى لرئيس الجامعة التى يعمل بها ، ضد أحد زملائه أستاذ جامعي ايضًا.
ورأت المحكمة أن الأستاذ الجامعي استخدم حقه في الشكوى ضد زميل له بصفته عضو هيئة تدريس بالكلية، وتضمنت إخلالهذا العضو بواجبات وظيفته، دون الإساءة لأحد، ومن ثم فإن قرار مجازاته بعقوبة التنبيه أصبح مخألفا للقانون ، ويجب إلغائه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة