شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:30 ص
شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، الحالات التى يجوز فيها لصاحب العمل فى القطاع الخاص إنهاء عقد العمل للعامل.
 
وفى هذا الصدد، نص مشروع قانون العمل، على الآتي: 
 
1 - تنص المادة (146) على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
 
2 - على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
 
3 - نصت المادة (147)، على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.
 
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة