أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، لتؤكد:" خدعنى زوجي، لاكتشف زواجه عرفيا طوال 6 سنوات رغم عيشى برفقته، ومنعنى من الإنجاب بحجة الظروف المادية، ليحرمنى أن أصبح أم، لتنتهى حياتى معه بكارثة بعد أن أقدم على تزويره مستندات حتى يسقط حقوقى الشرعية".
وتتابع الزوجة ه.ت.أ، فى دعواها التى طالبت فيها بالطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة:" عانيت خلال سنوات زواجى منه، بسبب تركه الدائم لى بالأيام والشهور، والغياب بحجة العمل، لتتدهور حالتى النفسية والصحية بسبب تصرفاته وعنفه، وابتزازى للقبول بالأمر الواقع ".
وتكمل: "الصدفة وحدها هى من جعلتنى أدرك أننى كنت زوجة ساذجة، وعشت مخدوعة طوال 6 سنوات مع زوج معدوم الضمير، اعتاد على الزواج عرفيا، ليقرر بعدها بملاحقتى باتهامات كيدية عقابا على شكوته لأهله وأهلى، بعد أن تصديت لطمعه وسرقته لحقوقى".
ووفقا للمادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يقر الزوج فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق.
وأشترط القانون أن يتم إخطار الزوجة بخطاب مسجل بالزواج الجديد وحال تخلفه تقيم دعواها لطلب الطلاق، كما لا يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشر ، ومن شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم بالدعوى قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة