تسلم مجلس النواب الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021، وذلك إلتزاماً بالنصوص الدستورية التي تقضي بأن تعرض علي مجلس النواب قبل 90 يوماً من بدء السنة المالية، تمهيداً لمناقشتها في ضوء المحددات الدستورية واللائحة.
وفي هذا الصدد، نستعرض المحددات الدستورية الخاصة بموازنة الدوله، واشتراطات الموافقة عليها، والمواعيد المنظمة في ضوء المادة 124 من الدستور :
1- تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء.
2- يُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
3- لا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً
4- يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
5- لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
6- يحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
7- تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة