وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة، على مقترح ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل نص المادة (37) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، بحيث يتم السماح للهيئة بوضع ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية (القائمة والجديدة التى يتم إنشائها)، كما رفضت اللجنة مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بمنحها سلطة التدخل فى تغيير هياكل الملكية لتلك الشركات.
وفيما يتعلق بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصاد ربه رقم (93) لسنة 2000، فقد رأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد غاب عنه الكثير من الأمور الفنية عند وضع تقريره، حيث أن غالبية الملاحظات التى وردت بتقرير مجلس الدولة سبق أن تمت مناقشتها باللجنة وتم التوافق على نصوص المواد التى انتهت إليها اللجنة، ووافقت اللجنة على التعديلات المقترحة من مجلس الدولة، والتى تهدف إلى ضبط الصياغة
وكان مجلس النواب قد وافق من قبل على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، فى مجموعه وأحاله عبد العال إلى مجلس الدولة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام.
وأشار تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون، أنه بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتى يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن نوعى الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التى تجرى على هذه العقود.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وأنه ظل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التى تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة فى قانون التجارة، ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.
اقتصادية البرلمان تمنح الرقابة المالية صلاحية وضع ضوابط تشكيل مجالس الإدارات (1)
اقتصادية البرلمان تمنح الرقابة المالية صلاحية وضع ضوابط تشكيل مجالس الإدارات (2)
اقتصادية البرلمان تمنح الرقابة المالية صلاحية وضع ضوابط تشكيل مجالس الإدارات (3)
اقتصادية البرلمان تمنح الرقابة المالية صلاحية وضع ضوابط تشكيل مجالس الإدارات (4)
اقتصادية البرلمان تمنح الرقابة المالية صلاحية وضع ضوابط تشكيل مجالس الإدارات (5)
اقتصادية البرلمان تمنح الرقابة المالية صلاحية وضع ضوابط تشكيل مجالس الإدارات (6)
اقتصادية البرلمان تمنح الرقابة المالية صلاحية وضع ضوابط تشكيل مجالس الإدارات (7)
اقتصادية البرلمان تمنح الرقابة المالية صلاحية وضع ضوابط تشكيل مجالس الإدارات (8)
اقتصادية البرلمان تمنح الرقابة المالية صلاحية وضع ضوابط تشكيل مجالس الإدارات (9)
اقتصادية البرلمان تمنح الرقابة المالية صلاحية وضع ضوابط تشكيل مجالس الإدارات (10)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة