تلقت المحاكم الابتدائية اليوم الأحد، عدة طلبات لإعلام الوراثة، فى أول يوم عمل لها بعد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، باستثناء عقد جلسات إصدار إعلامات الوراثة من تعليق العمل بالمحاكم.
وشهدت عددا من المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية قيام مواطنين بتقديم طلبات خاصة بإعلامات الوراثة لمن توفوا من ذويهم يرغبون فى أصدار إعلام الخاص بالورثة الشرعيين.
ووجه وزير العدل بارتداء المواطنين المترددين على المحاكم الابتدائية كمامات طبيبة، والالتزام بمساحات التباعد الاجتماعى، مع التأكيد على الاستمرار فى أعمال التعقيم والتطهير للمحاكم.
وجاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، باستثناء عقد جلسات إصدار إعلامات الوراثة من تعليق العمل بالمحاكم إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون 10 السنة 2004 الخاص بإنشاء المحاكم الأسرة.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون 10 لسنة 2004 على "واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة".
وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار إعلام وراثة في حالة عدم وجود قصر بين الورثة، فأن أحد الورثة يتقدم بطلب إلى رئيس محكمة الاسرة بالمحكمة الابتدائية موضحا فيه اسم المتوفى وتاريخ الوفاة واسماء الورثة الشرعيين المعلومين وغير المعلومين طالبا تحقيق وفاة ووراثة من ذكر اسمائهم بالطلب وترفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وشهادات ميلاد الورثة الشرعيين.
وبعد تحديد جلسة لنظر الإعلام يقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة بإعلان على يد محضر فاذا تم اعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة وإذا لم يتم اعلان الورثة فأنه لابد من حضورهم جميعا ويسمع القاضي لشاهدين يقررا بأن من ذكرت اسمائهم في طلب إعلام الوراثة هم الورثة الشرعيين أو غير ذلك.
وفى حالة إذا ما كان بين الورثة وريث قاصر يتم أولا استخراج قرار وصاية بتعيين وصى على الوريث القاصر والذي يتقدم بطلب إعلام الوراثة كوصي على الوريث القاصر وتجنيب نصيبه من التركة وإيداعه في البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد أو بإذن للوصي بالصرف من القاضي ثم بعد ذلك يتم استخراج إعلام الوراثة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة