يستجوب رجال المباحث ، عاطل ضبط بحوزته مشغولات ذهبية في اعترف بسرقتها من شقة مواطن، لبيان ارتكابه وقائع مماثلة أخرى والتحرى عن نشاطه الإجرامى .
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بميدان رمسيس بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية مسجلة) وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "2 خاتم -سلسلة بدلاية" - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهته عن مصدر المضبوطات أقر بسرقة المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزته وخاتم و3 غوايش ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين الكائن بدائرة مركزشرطة قطور بمحافظة الغربية.
وأقر بقيامه بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع بمحل مصوغات ذهبية كائن بمحافظة الغربية بقيمة مبلغ 11250 جنيه وشرائه الهاتفان المضبوطان بحوزته بمبلغ 3000 جنيه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتى تلك الجهود، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة .
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة