"خطة البرلمان" تنتهى من مناقشة 3 أبواب بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. منع موظف المصلحة المنتهية خدمته من الترافع عن الممولين طوال 5 سنوات.. وإلزام أصحاب العقارات بالإخطار عن الأنشطة الخاضعة للضريبة

الخميس، 23 أبريل 2020 10:00 م
"خطة البرلمان" تنتهى من مناقشة 3 أبواب بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. منع موظف المصلحة المنتهية خدمته من الترافع عن الممولين طوال 5 سنوات.. وإلزام أصحاب العقارات بالإخطار عن الأنشطة الخاضعة للضريبة مجلس النواب- ارشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة 3 أبواب من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والمُقدم من الحكومة للبرلمان، وتضم الأبواب الثلاثة (29) مادة، بخلاف مواد الإصدار، وقررت اللجنة تأجيل البت فى نص المادة الخامسة من مواد الإصدار، والمادة (23) من مواد مشروع القانون.

 

وعقدت اللجنة 4 اجتماعات متتالية، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث سبق للجنة أن عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون، الأول كان جلسة استماع للمراجعين والمحاسبين لعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون، وناقشت مواد الإصدار وتم تأجيل البت فى نص المادة الخامسة منها والتى تنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى، وتم حذف المادة الرابعة من مواد الإصدار.

ومن أهم المواد التى تمت مناقشتها اليوم، ووافقت اللجنة عليها كما وردت بمشروع الحكومة، هى المادة (25) والتى تنص على أنه لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يشارك أويترافع أو يمثل أي من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال 5 سنوات من تاریخ انتهاء خدمته.

 

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة نص المادة (23) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والذى ينص على أنه يجوز لمصلحة الضرائب تكليف من تراه من من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية  للحضور أمام جميع درجات المحاكم فى الطععون والدعوى الضريبية المُقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الحاضر من هيئة قضايا الدولة، ودون الإخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة.

ويأتى ذلك استجابة للخطاب الذى تلقاه وزير المالية من هيئة قضايا الدولة الذى سجلت خلاله اعتراضها على نص هذه المادة، حيث أن هيئة قضايا الدولة هى الجهة المعنية بتمثيل الجهات الحكومية أمام ساحات المحاكم، وتلى الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، نص المادة بعد تعديلها لتُصبح: "للمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية  للحضور أمام هيئة النيابة العامة ومصلحة الخبراء وكافة اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية، ومع عدم الإخلال بقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم (75) لسنة 1963 تباشر الهيئة اختصاصاتها فى نظر الدعاوى التى تُرفع من الممول أو المُكلف أو عليه، يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة"، وقررت اللجنة تأجيل مناققشة نص المادة والبت فيها لمزيد من الدراسة.

 

وشهدت مناقشات تلك المادة حالة من الجدل بين أعشاء اللجنة حيث أعلن النائبان طلعت خليل وفتحى الشرقاوى تمسكهما بالنص الذى ورد بمشروع قانون الحكومة، حيث أكدا أنه لا مساس بسلطة هيئة قضايا الدولة أو صلاحياتها فى النص الوارد من الحكومة، وأن عدم حضور موظفو مصلحة الضرائب لتلك الجلسات يتسبب فى خسارة المصلحة كثير من القضايا التى تحتاج إلى مهارات فنية ومحاسبية وليست قانونية وتشريعية فقط.

فيما رأت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن السبب الرئيسى فى خسارة المصلحة لكثير من القضايا هو عدم حضور موظفو المصلحة أمام مصلحة الخبراء بوزارة العدل، مشيرة إلى النص الوارد من الحكومة به شبهة عدم دستورية لأن الجهة المعنية بالحضور أمام المحاكم ممثلا عن الحكومة هى هيئة قضايا الدولة وليس مصلحة الضرائب.

 

ومن ناحيته أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن مصلحة الضرائب المصرية تخسر الكثير من الدعوى القضائية التى تُقام ضدها أمام المحاكم بسبب عدم حضور ممثل من المصلحة لجلسات تلك القضايا وأن من يحضر ممثلا عن المصلحة هو عضو هيئة قضايا الدولة، مشيرا إلى أن المنازعات الضريبية يكون بها شقين الأول هو الشق القانونى ويتكفل به عضو هيئة قضايا الدولة، أما الشق الثانى وهو فنى ويجب أن يكون حاضرا فيه ممثلا من الهيئة للرد على أى استفسارات.

وأوضح صديق، أن القانون الحالى ينص على أن ممثل الحكومة فى ساحات المحاكم هى هيئة قضايا الدولة، ما يمنع موظفو مصلحة الضرائب من حضور جلسات المحاكم، ولذلك تم النص على أنه يجوز لمصلحة الضرائب تكليف من تراه من من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية  للحضور أمام جميع درجات المحاكم فى الطععون والدعوى الضريبية المُقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الحاضر من هيئة قضايا الدولة، ودون الإخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة.

 

وأضاف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أن عضو هيئة قضايا الدولة يرد على ما ورد فى عريضة الدعوى فقط، فى حين أنه فى كثير من الأحيان يكون هناك جوانب فنية لا تتضمنها عريضة الدعوة ويطرحها دفاع الخصم أثناء الجلسة، موضحا أن محامى الخصم يحضر الجلسة وإلى جواره محاسب متخصص من الشركة لمساندته ودعمه بالجوانب الفنية اللازمة.

وتابع الدكتور رمضان صديق قائلا: "نحن هنا لا نتغول على سلطة هيئة قضايا الدولة ولها منا كل تقدير واحترام، ما نريده فقط هو الدعم والمساندة حفاظا على المال العام"، وأضاف: "هل تعلمون أن كل قضايا التهرب الضريبى لا يحضر فيها ممثلا عن المصلحة ولا هيئة قضايا الدولة، ولا يحضر إلا عضو النيابة العامة فقط، فى حين أن الخصم يكون معه هيئة دفاع قوية من أساتذة القانون، وتكون المصلحة مثل الأيتام على مائدة اللئام".

 

وخفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الفترة المنصوص عليها فى نص المادة (4) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المُقدم من الحكومة للبرلمان، والخاصة بإصدار قرار مصلحة الضرائب بشأن إتمام معاملات التى يكون لها آثار ضريبية، لتكون شهرا من استكمال البيانات المطلوبة من المُمول أو المُكلف، بدلا من 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وتنص المادة على أنه: "للمول أو المكلف الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابى إلى المصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام القانون الضريبى على تلك المعاملة، ويجب أن يُقدم الطلب مستوفيا كافة البيانات والمستندات الخاصة بتلك المعاملات، وتصدر المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال شهر من استكمال البيانات المطلوبة، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول، أو المكالف خلال تلك المدة، ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتکشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار".

 

وكان النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد سجل اعتراضه على مدة الـ60 يوما الواردة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة، لافتا إلى أن طول تلك الفترة من الممكن ان يكون سببا فى ضياع مناقصة من إحدى الشركات، واقترح أن تكون 15 يوما فقط.

فيما أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن فترة 15 يوما لن تكون كافية، حيث ان المستندات التى يجب إرفاقها بالطلب المُقدم من المُمول أو المُكلف تكون ضخمة وتحتاج إلى وقت طويل لفحصها ومخاطبة الجهات بشأنها، لافتا إلى أن القرار الذى يصدر فى هذا الشأن يكون مُلزما لمصلحة الضرائب وبالتالى يجب أن يتم إعداده بدقة، واقترح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة أن تكون المدة 30 يوما، ووافق ممثل الحكومة على المُقترح شرط أن يكون ذلك من تاريخ استكمال البيانات المطلوبة وليس اعتبارا من تاريخ تسليم الطلب.

 

وبدورها لفتت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن نص المادة (127) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (92) لسنة 2005، وهى المادة المماثلة لنص المادة (4) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، كانت تنص على المستندا والوثائق التى يجب إرفاقها بالطلب، مطالبة بالنص على تلك الوثائق بنص المادة المعروضة للتسهيل على الممولين والمُكلفين، ووافقت الحكومة على مُقترحها مع إعادة صياغة المادة.

ووافقت اللجنة أيضا على تعديل نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتى تُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وكان النص الوارد من الحكومة يُلوم بذلك خلال 30 يوما من تاريخ الاستغلال، ورأت اللجنة تخفيضها إلى 15 يوما فقط.

 

وتنص المادة (9) من مشروع القانون بعد تعديلها من جانب لجنة الخطة والموازنة، وبموافقة الحكومة، على أنه: "يجب على كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الاستغلال".

وشهدت مناقشات تلك المادة مناقشات مُوسعة، حيث اختلف أعضاء اللجنة على مدى دستورية إلزام أصحاب العقارات والمنتفعين منها بإخطار مصلحة الضرائب فى حالة استغلال جزء من العقار أو العقار كله فى نشاط خاضع للضريبة، ففى الوقت الذى رأى فيه بعض النواب أن ذلك يُعد عبءً إضافيا على المواطنين، رأى أغلبية الأعضاء أنه واجبا وطنيا.

 

وأكدت النائبة سهير الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن إبلاغ مصلحة الضرائب عن أو المأمورية المُختصة باستغلال عقار فى نشاط خاضع للضريبة هو واجب ومسئولية وطنية، وطالبت بالاستعانة بمأموريات مصلحة الضرائب العقارية فى هذا الشأن لأنها من تقوم بحصر الوحدات العقارية بالكامل ويُمكنها تحديد نشاطها، لافتة إلى أن هناك عيادات ومكاتب هندسية ومحاسبية وغيرها من المشروعات تعمل من داخل شقق سكنية.

فيما لفتت النائبة ميرفت ألكسان إلى أهمية هذا النص فى الإبلاغ عن الشقق المفروشة التى يتم استخدامها من جانب العناصر المتطرفة والتكفيرية للتخطيط لجرائمهم الإرهابية، ورأت أن مُدة الـ30 يوم كبيرة ويُمكن استغلالها من جانب المستأجر فى أى عمل غير مشروع، واقترحت أن تكون أسبوعا فقط، واختلف معها المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، مؤكدا أن الإبلاغ الأمنى يختلف عن الإبلاغ الضريبى.

 

وشهد الاجتماع مطالب عدد من أعضاء اللجنة بإضافة بعض التعريفات لنص المادة (1) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المُقدم من الحكومة، والخاصة بالتعريفات، فيما أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن الإسراف فى التعريفات أمرغير مُستحب بالتشريعات، خاصة إن لم تكن تلك التعريفات تخدم النصوص القانونية بالتشريع.

وعلق النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على عدم وجود تعريف خااص للمسجل ضمن التعريفات الواردة بنص المادة (1) من مشروع القانون، لافتا إلى أن التعريفات تضمنت المكلف والممول، مشيرا إلى أن تعريف المُسجل يختلف عنهما وله تعريف فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.

 

ولفت الدكتور رمضان صديق، ممثل وزارة المالية، إلى أن المُسجل ليس له وجود فى نصوص مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، مؤكدا أن أى تعريف يجب أن يكون له انعكاسا على النصوص القانونية، مضيفا: "ولو قابلنا خلال المناقشات ما يتطلب وضع تعريف للمُسجل سنفعل ذلك".

فيما لفتت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة، إلى أن التعريفات تضمنت تعريف للضريبة ولم تنص على تعريف الرسم، على الرغم من أن مشروع القانون يتحدث عن رسوم تنمية موارد الدولة، وفى هذا السياق لفت الدكتور رمضان صديق، إلى أن رسوم تنمية موارد الدولة تُعمال معاملة الضريبة لأنها لا تُدفع مُقابل خدمة وبالتالى فهى فريضة مالية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة