عرف القانون أنواع العمل والذى يندرج تحته فئة العمالة غير المنتظمة، فنصت اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019 باللائحة، على هذه التعريفات وهى:
١- العمل الموسمي: العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها أيا كانت مدته.
2- العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهى بانتهائه.
3- العمل العرضي: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
4- عمال الموانئ: العاملون الذين يقومون بأداء عمل غير دائم بطبيعته بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية.
5- عمال الزراعة: العمال الذين يقومون بأعمال فى مجال الزراعة، والرى، والصرف، والثروة المائية لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوع العمل محل العملية، ولا يعتبر من عمال الزراعة مالكى أو مستأجرى أو حائزى الأراضى الدراعية.
6- عمال الصيد: عمال الصيد على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكى والزريعة ومن فى حكمهم.
7- عمال المقاولات: العمال الذين يرتبط عملهم بأعمال المقاولات أيا كانت مدة أو نوع هذا العمل.
يذكر أن المادة 17 من الدستور تحدثت عن إلزام الدولة بأن تكفل الرعاية والمعاش المناسب لفئة العمالة غير المنتظمة، وجاء فى نصها، " تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة