تعرف على تشكيل مجالس فرعيات المحامين وفقا لتعديلات قانون المحاماة

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 03:00 ص
تعرف على تشكيل مجالس فرعيات المحامين وفقا لتعديلات قانون المحاماة نقابة المحامين - صورة أرشيفية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعاد قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية، تشكيل مجلس النقابات الفرعية للمحامين، حيث نص على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة.

ونصت المادة 152 من تعديلات قانون المحاماة على ما يلى:- يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من: 1- نقيب. 2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله  بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها  فى المادة (133) من هذا القانون.

ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة. مادة (156 مكرراً: مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.

كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغها إليه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة