الحكومة تفعل الدستور فى اللامركزية بقانون التخطيط العام.. تمكين الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية مع مرونة التنفيذ.. تشجيع المراكز والمدن على تعبئة الموارد المالية.. وعدم إدراج مشروعات بالخطة دون دراسة

الخميس، 02 أبريل 2020 01:30 م
الحكومة تفعل الدستور فى اللامركزية بقانون التخطيط العام.. تمكين الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية مع مرونة التنفيذ.. تشجيع المراكز والمدن على تعبئة الموارد المالية.. وعدم إدراج مشروعات بالخطة دون دراسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم الحكومة خلال الجلسات الأخيرة إلى لجنة الخطة والموازنة.

والتزم مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة للبرلمان بالدستور فى المواد الخاصة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.

كما ألزم تقديم المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة المشروع وخلو الأرض من أى نزاعات قضائية، بالإضافة إلى تقديم ما يؤكد توفير الموارد الطبيعية للمشروعات التى تتطلب ذلك.

وذلك فى محاولة للقضاء على أحد أسباب تعثر المشروعات، وخصص مشروع القانون المواد من 16 حتى 28 لكيفية إعداد المحافظة والمركز والمدن والأحياء والوحدات القروية لخططها سواء خطة التنمية قصيرة الأجل، وهى التى تبدأ من سنة حتى أقل من خمس سنوات، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

وطبقا للمادة 16 من القانون، تعد خطة المحافظة طويلة الأجل بمعرفة الإدارة المعنية بالتخطيط بالمحافظة، وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجى القومى والخطة الاستراتيجية للإقليم ويتم إقرار مشروع خطط المحافظات من المجلس الأعلى للتخطيط بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

وتعد المحافظة أيضا خطتها متوسطة الأجل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار خطة المحافظة طويلة الأجل، ويتم إقرار مشروع خطة المحافظة متوسطة الأجل والسنوية ومشروع الموازنة من المجلس المحلى للمحافظة.

ووفقا للمادة 18من مشروع القانون، تحدد الوزارة سقفا ماليا لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية وللمحافظة أن تدبر مصادر تمويل لخطتها خارج الموازنة.

وتلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل ويجوز للمحافظة المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها السنوية وبعد إخطار وزارة التنمية المحلية.

وحدد مشروع القانون فى المواد"21 و22 و23 و24"، كيفية وضع المركز خطته سواء المتوسطة الأجل أو السنوية، حيث نصت على أن المركز يضعها، ويتم عرضها أيضا مع مشروع الموازنة الخاصة به على المجلس المحلى للمركز لإقرارها، على أن يرسل المركز الخطة عن طريق المحافظ إلى وزارة الإدارة المحلية لترسلها إلى وزارة التخطيط لتضمينها بالخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإدراج المشروعات المتضمنة بها وتوفير الموارد لها، كما نصت على تحديد  سقف مالى لكل مركز يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل، وللمركز أن يدبر مصادر تمويل لخطته خارج الموازنة، وتلتزم وزارة التخطيط بالسقوف المالية المخصصة للمراكز خلال سنوات الخطة ويجوز للمركز المناقلة بين المشروعات المدرجة بالخطة  السنوية بعد إخطار وزارة الإدارة المحلية.

ونص مشروع القانون فى المادة 25 على أن المدن والأحياء  والوحدات المحلية القروية مشروعات الخطط متوسطة الأجل، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة وخطط المحافظات والمراكز طويلة الأجل، ودليل إعداد الخطة الذى تصدره وزارة التخطيط سنويا ويتم عرض مشروع خطة المدن والأحياء والوحدات القروية على المجلس التنفيذى للمركز قبل عرضه على المجلس المحلى المختص لإقراره ويعرض مشروع خطة التنمية السنوية مع مشروع الموازنة على المجلس المحلى المختص وترسل المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، عن طريق المحافظ المختص خطتها للتنمية الاقتصادية  إلى وزارة الإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وألزم مشروع القانون عند قيام أى جهة بإدراج أى مشروع أو برنامج فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى وزارة التخطيط المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج وخلوها من أى نزاعات قضائية وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات القائمة عليها حال تعددها وبالنسبة للمشروعات التى تتطلب توفير موارد طبيعية اشترط مشروع القانون تقديم الدراسات والمستندات التى تؤكد توافرها واستدامتها كشرط لإدراجها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة