أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكما بتأييد قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة مدير عام بالجهاز بعقوبة التنبيه لخروجه على مقتضى العمل وعدم تنفيذه التعليمات بأن توجه برفقة آخرين لرئيس إحدى الجامعات لفحص أسباب صرف مكافآت وبدل انتقال بالخطأ للمنتدبين للتدريس بكلية الفنون التطبيقية برغم أن التعليمات تمنع ذلك ورفضت المحكمة طعنه.
وذكرت المحكمة أن كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونا أو أوامر الرؤساء الصادرة أو يخرج على مقتضى الواجب في إعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة يرتكب ذنبا إداريا يستوجب تأديبه ، كما أن الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون الذي يقع منه حال تأدية الأعمال الموكولة إليه.
وتبين للمحكمة، أن القرار الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه استند إلى خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القونين واللوائح بأن قام بمقابلة إحدى رؤساء الجامعات بمكتب الأخير بمقر الجامعة بصحبة رئيس قطاع بالإدارة المركزية الثانية للرقابة، ومدير عام بالإدارة المركزية الثانية للرقابة على شؤون العاملين، ومناقشته في الملاحظات المالية التي تكشفت أثناء فحص الطاعن لتلك الأعمال.
وخالف ذلك التصرف تعليمات الإدارة المركزية الثانية للرقابة على شؤون العاملين، والتي تحظر على مديرو العموم ورؤساء القطاعات التواجد بوحدات الفحص إلا بناء على مذكرة تعرض على رئاسته المركزية وتتم الموافقة عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة