الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بشأن ضوابط نقل شاغلى وظائف المعلمين

الخميس، 16 أبريل 2020 10:44 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بشأن ضوابط نقل شاغلى وظائف المعلمين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 41 لسنة 202، بشأن ضوابط نقل شاغلى وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف، والمراحل التعليمية المختلفة.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف، الذين استوفوا الشروط المقررة للنقل على النحو التالى:-
 
ـ من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى.
 
- من وظيفة إخصائى إلى وظيفة معلم ، والعكس .
 
ـ من وظيفة أمين مكتبة إلى وظيفة معلم أو إخصائى، والعكس.
 
- من معلم مادة إلى معلم مادة أخرى.
 
ـ من معلم فصل إلى معلم مادة والعكس.
 
ـ من تخصص إلى تخصص آخر بالتعليم الفنى.
 
وذلك فى ضوء بيانات العجز للمـادة، والتخـصص، والمرحلـة، والوظيفـة المنقول إليها، ولا يجوز لمعلمى التدريبات المهنية الحاصلين - أثناء الخدمـة، على درجة البكالوريوس المهنى "شـعبة تعلـيم ابتـدائى"، أو علـى مؤهـل عـالٍ، من جامعات التعليم المفتوح النقـل إلـى إحـدى وظـائف معلمـى المـواد العلميـة بالتعليم الصناعى، ويجوز لمعلمى التدريبات المهنية الحاصلين - أثنـاء الخدمـة، على شهادة بكالوريس التعليم الصناعى أو أى مؤهل عالٍ يـصلح للتـدريس بـالتعليم، الفنى الصناعى - النقل إلى وظيفة معلم مادة علمية، طبقًا لتخصص المؤهل الأعلى ،بعد اجتياز البرامج الت دريبية التى تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالتعاون مـع قطـاع، التعليم الفنى والتجهيزات ، شريطة أن يقوموا بتدريس المواد العلمية والعملية.
 
 
وشددت الوزارة على أنه يجوز النقل بين التخصصات داخل الـشعبة الواحـدة بـالمواد العملية فى ضوء العجز والزيادة ، وموافقة التوجيه الفنـى المخـتص، بعـد اجتيـاز الاختبارات التحريرية والعملية للبرامج التدريبية التـى تقررهـا الأكاديميـة المهنيـة للمعلمين، بالتعاون مع قطاع التعليم الفنى والتجهيزات
 
يشترط للنقل وفقًا لأحكام المواد السابقة توافر الشروط الآتية:
 
- الحصول على مؤهل عالٍ من كليات التربية ، أو مؤهل عال ، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
 
- تناسب المؤهل الدراسى مع المــادة والتخـصص، والمرحلـة الدراسـية والوظيفة التى يرغب فى الانتقال إليها.
 
- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة للنقل ، والتى تستهدف إكـساب ا لمهـارات، والمعارف الخاصة بالمرحلة أو الوظيفة أو التخصص أو المادة التى يتم الانتقال إليها ،طبقًا لما يقرره مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض.
 
- الحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء ، خلال العامين الأخيرين.
 
- الحصول على شهادة الصلاحية المقرر ة للمرحلة أو الوظيفـة أو التخـصص أو المادة التى يتم الانتقال إليها.
 
وشددت الوزارة على أنه يتم النقل ، وفقًا للإجراءات الآتية:
 
- يقدم طلب النقل مرفقا به المؤهل العلم ى المناسب المطلوب للنقل، إلـى إدارة التنسيق المختصة بالإدارة التعليمية، والتى تقوم برفعه إلى المديرية التعليمية المختصة.
 
- تقوم إدارة التنسيق المختص بالمديرية بالتحقق من استيفاء شـروط النقـل، وإعداد بيان بالعجز والزيادة فى المـادة ، أو التخـصص، أو المرحلـة أو الوظيفـةالمطلوب النقل إليها على مستوى المديرية.
 
- تقوم إدار ة التنسيق المخ تص بالمديرية بإرسـال كـشوف بأسـماء وبيانـات المتقدمين للنقل إلى إدارة التنسيق المختص بديوان عام الوزارة، والتى تتولى بـدورها البت فى الطلبات المقدمة ، فى مواعيد محددة خلال العام.
 
- تقوم إدارة التنسيق المختص بالوزارة بإرسـال كـشوف بأسـماء وبيانـات المتقدمين للنقل الذين تمت الموافقة على نقلهم إلـى الأكاديميـة المهنيـة للمعلمـين، وإرسال نسخة أخرى منها إلى إدارة التنسيق المختص بالمديرية.
 
- تقوم إدارة التنسيق المختص بالمديرية بإرسال ملفات طالب ى النقل الذين تمـت الموافقة على نقلهم إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له.
 
ـ تتولى الأكاديمية المهنية للمعلمين حصر أعدا د طالبى النقل ، وإعداد البـرامج التدريبية المقررة للنقل إلى المادة ، أو التخصص، أو المرحلة، أو الوظيف، وإخطار المديريات بالأسماء، ومواعيد إجراء البرامج التدريبية المهنية المقررة.
 
- تقوم الأكاديمية بإعداد قوائم بأسماء الذين اجتازوا البرامج التدريبية اللازمـة للنقل، ويصدر قرار مـن وزيـر التربيـة والتعلـيم والتعلـيم الفنـى بمـنح شهادة الصلاحية للنقل لمن استوفوا الـشروط اللازمـة للنقـل، واجتـازوا البـرامج التدريبية المقررة.
 
- يصدر المحافظون - كل فى نطاق اختـصاصه القـرارات التنفيذيـة اللازمة للنقل، بعد التحقق من استيفاء باقى متطلبات النقل، ويحق لأعضاء هيئة التعليم الذين تم نقلهم، وفقًـا لأحكـام هـذا القرار، ممن يشغلون وظائف: معلم أول (أ) - معلم خبير - كبير معلمـين أو مـا يعادلها من وظائف - التقدم لشغل وظائف التوجيه الفنى بشرط قضاء خمس سنوات على الأقل من ممارسة العمل الفعلى فى المدارس، بعد صدور القرار التنفيذى للنقل.
 
وأكدت الوزارة، أنه يعمل به اعتبـارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكـام، كمـا يلغى العمـل، بالقرار الوزار ى رقم (۲۷٥ (لسنة ۲۰۱۱، والكتاب الدور ى رقم ٥٧ لـسنة ۲۰۱٦، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها – تنفيذه.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة