البحوث الإسلامية: تجهيز موتى كورونا لا ينقل العدوى.. ويجب مراعاة حرمة المتوفى

الأحد، 12 أبريل 2020 02:47 م
البحوث الإسلامية: تجهيز موتى كورونا لا ينقل العدوى.. ويجب مراعاة حرمة المتوفى مجمع البحوث الإسلامية
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت لجنة البحوث الفقهية إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في اجتماعها الذي عُقد اليوم بحضور نخبة من علماء الطب المتخصصين في الطب الوقائي والأمراض المعدية والفيروسات، أن تجهيز الموتى بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) من تغسيل وتكفين ونقلهم والصلاة عليهم، ودفنهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للمتعاملين مع المتوفى، وهي التي حددها الطب الوقائي بوزارة الصحة، لا يترتب عليه نقل العدوى للأحياء المشاركين في هذه الأعمال بشرط الالتزام بالتعليمات الصحية في هذا الشأن.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عقب دورتها السادسة والخمسين بجلستها الطارئة رقم (14)، أنه بناء على ذلك تُطبق أحكام الشريعة على الموتى بسبب هذا المرض كغيرهم مع الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل الطب الوقائي بوزارة الصحة.

كما ناشدت "البحوث الفقهية" بالأزهر الشريف جموع المواطنين الالتزام بما قرره الشرع الحنيف من حرمة الموتى، وما قرره الشرع لهم من حقوق التغسيل والتكفين والصلاة والدفن؛ حيث إنهم قد أفضوا إلى ربهم وصارت حقوقهم في ذمم الأحياء، مشيرة إلى أن الأزهر الشريف يوجه الشكر للطواقم الطبية التي تبذل جهدًا كبيرًا في مواجهة هذا الوباء، سائلًا المولى عز وجل رفع البلاء عن الجميع.

وكان مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أوضح أن هناك أحْكَامٌ خَمسةٌ مُتعلِّقةٌ بمَن تُوفيَّ بفيروس كُورونا وهى:

(1) المُتوفَّى بفيروس كُورونا نحتسبه عند الله من الشُّهداء، له أجر شُهداء الآخرة؛ لعموم قول سيِّدنا رسول الله ﷺ: «ومَن ماتَ في الطَّاعونِ فَهوَ شَهيدٌ» [صحيح مسلم]، ويَسرِي عليه ما يسري على أموات المُسلمين من غُسل وتكفين وصلاة جِنازة.
 
(2) عند تغسيل المُتوفَّى بفيروس كورونا يلزم شرعًا أخذ كافَّة التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وارتداء مُغَسِّله الواقيات الطِّبيَّة، ويُكتَفَى بِصبِّ الماء عليه وإمراره دون تدليكه، وهو ما يحدث في المُستشفيات بالفعل من قبل المُتخصِّصين؛ وفقًا لتعليمات الطِّبِّ الوقائي في هذا الشَّأن.
 
(3) يكون تكفين المُتوفَّى بفيروس كُورونا بستر جميع بدنه بثوب سابغ، ويستحب تكفين الرَّجل في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين) كما هو معلوم، وتلزم إحاطة الكفن بغلاف مُحكَم لا يَسمح بتسرُّب السَّوائل من جُثَّته، ثم وضعها في صُندوق مُحكَمِ الغلق، قابل للتَّنظيف والتَّطهير، وهو ما يحدث في المُستشفيات بالفعل من قِبل المتخصِّصين؛ وفقًا لتعليمات الطِّبِّ الوقائي في هذا الشَّأن.
 
(4) لا يُشترط المسجد لصحّة صلاة الجِنازة، وتجوز صلاتُها في المشافي، وفي الخلاء، وعلى المقابر؛ لعموم قوله ﷺ: «وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ من أُمَّتي أدرَكَتْه الصلاةُ فلْيُصلِّ» [صحيح البخاري]، وتنعقد صلاة الجِنازة جماعةً باثنين فأكثر، ويجوز تباعد المُصلين فيها.
 
(5) دفن المُتوفَّى بفيروس كُورونا -كدفن غيره- واجبٌ على المسلمين لا يسعهم تركه، وإذا قام به بعضُهم سقط الوجوبُ عن الباقين، ولا ضرر من دفن المُتوفَّى بفيروس كورونا بعد أخذ كافة الاحتياطات السابقة في أي مقابر، كما أكَّدت ذلك الجهات الطِّبية المُتخصِّصة محليًّا ودوليًّا.
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة