أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة استئناف عالى طنطا، مأمورية استئناف كفر الشيخ، حكماَ فى غاية الأهمية، بشأن النفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة، رسخت فيه لقاعدة بطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصوم، وذلك لعدم الاعلان بأصل صحيفة الدعوى.
كان المحضر قام بإعلان أصل صحيفة الدعوى المستأنفة مع مأمور القسم لغلق المسكن وقام بعمل إخطار غلق، وقام بتوجيه كتاب مسجلاَ إلى المعلن إليه، إلا أنه لما كان المستأنف قد قدم أفاده من قلم محضرى بندر كفر الشيخ ترتبت بها أن المسجل اعيد لقلم المحضرين لغلق المسكن، الأمر الذى يكون معه أن علم المدعى عليه لم يتصل بالدعوى لعدم إعلانه بأصل صحيفة الدعوى إعلانا قانونياَ لبطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة مع إعفاء المستأنف ضدها من المصاريف عملاَ بنص المادة 3/2.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1683 لسنة 45 ق، لصالح المحامى محمد شليل، برئاسة المستشار طارق ستين، وعضوية المستشارين ناصر داود، ووائل بركة، وبحضور وكيل النيابة يوسف السنباطى، وأمانة سر أكرم الزواوى.
بطلان الحكم المستأنف لعدم حضور الخصوم بشأن النفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة (1)
بطلان الحكم المستأنف لعدم حضور الخصوم بشأن النفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة (2)
الوقائع
تخلص واقعات الاستئناف ودفاع ودفوع ومستندات الخصومة سبق وأحاط بها الحكم المستأنف الرقيم 579 لسنة 2009 أسرة بندر كفر الشيخ ومن ثم تحيل فى هذا الخصوص تلافياَ للتكرار سوى ما يقتضيه إصداره من بيان موجز له وحاصله أن المدعية أقامتها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها ونفقة بنوعيها لصغيريها، وذلك على سند من القول بأنها زوجة للمدعى عليه، وأنجبت منه الصغيرين وتركهم بلا نفقة ولا منفق رغم يساره.
وبالفعل المحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 21 أكتوبر 2017 قضت بإلزام المدعى عليه برد أعيان جهاز المدعية الثابتة بقائمة أعيان جهازها المرفقة بالأوراق، وحيث أن المدعى عليه لم يرتضى هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة قيدت قلم الكتاب فى 5 يناير 2018، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 180 جنيهاَ شهرياَ كنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتباراَ من 27 سبتمبر 2016 وأن يؤدى لها مبلغ 130 جنيهاَ كنفقة بنوعيها للصغيرة ندى من التاريخ السالف.
إلا أن المدعى عليه لم يرتض هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة قيدت قلم الكتاب فى 10 أكتوبر 2018، وأعلنت للمستأنف ضدها قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياَ ببطلان صحيفة أول درجة لانعدام الخصومة فيها وبطلان الحكم المستأنف واحتياطياَ ببراءة ذمة المستأنف عن النفقة الطالب بها عن المدة سنة كاملة، وذلك لأسباب حاصلها:
1-بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وبطلان صحيفة إعادة الإعلان والإعلان بالتعديل للطلبات.
2-أنه كان يقوم بالإنفاق على زوجته ونجلته.
3-أنه متزوج بأخرى وهى حامل.
4-الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
المحكمة نظرت الاستئناف على النحو الثابت بمحضر جلساتها حيث حضر وكيل المستأنف وقدم حافظتي مستندات طويت الأول على أفاده من قلم المحضرين عن المسجل رقم 5197 لسنة 2016 والخاص بإعلان لأصل الصحيفة والذي أثبت به عدم الإعلان لعدم وجود المعلن إليه، وطويت الثانية على أصل صورة المعلن للحكم المستأنف، وصورة ضوئية لوثيقة زواج وعقد ايجار كما حضر وكيل المستأنف ضدها والنيابة فوضت الرأي للمحكمة .
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلاَ، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وعن نعى المستأنف من بطلان صحيفة أو درجة بهذا النعى سديد إذ أن من المقرر بنص المادة 11 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر من يصلح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع عن الأصل بالاستلام وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز..الخ وعلى المحضر خلال 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتاب مسجلاَ مرفق به صورة أخرى من الورق يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى صحيفة فى أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجاَ لأثاره من وقت تسلمهم الصورة إلى من سلمت اليه قانوناَ.
كما تنص المادة 19 من ذات القانون أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 716،9،10،11،13، وحيث أنه لما كان ذلك – وكان المحضر قام بإعلان أصل صحيفة الدعوى المستأنفة مع مأمور القسم لغلق المسكن وقام بعمل إخطار غلق، وقام بتوجيه كتاب مسجلاَ إلى المعلن إليه، إلا أنه لما كان المستأنف قد قدم أفاده من قلم محضرى بندر كفر الشيخ ترتبت بها أن المسجل رقم 5197 لسنة 2009 اعيد لقلم المحضرين لغلق المسكن، الأمر الذى يكون معه أن علم المدعى عليه لم يتصل بالدعوى لعدم إعلانه بأصل صحيفة الدعوى إعلانا قانونياَ لبطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة مع إعفاء المستأنف ضدها من المصاريف عملاَ بنص المادة 3/2، وبناء عليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة