احذر.. القانون يمنع الإعلان عن أى دواء أو خدمة صحية دون ترخيص

السبت، 11 أبريل 2020 03:00 ص
احذر.. القانون يمنع الإعلان عن أى دواء أو خدمة صحية دون ترخيص الأدوية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدى القانون رقم 206 لسنة 2016 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، لفوضى الإعلانات عن الأدوية أو المنتجات الصحية المغشوشة، حيث حظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.

وعرف القانون المنتجات الصحية بأنها كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أى منها محليا أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الانسان أو علاجة من الأمراض أو الاوبئة أو الوقاية منها أو تستعمل لاى غرض صحى أخر.

ومنح القانون اختصاصات للجنة المعنية بما يمكنها من القيام بمهامها فى منح التراخيص بالإعلان عن المنتجات أو الخدمات الصحية، ونستعرضها على النحو الأتى فى ضوء المواد (4) و(6) :

1.. تختص بمطالعه ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمات الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات وعلى الاخص القانون رقم 127 لسنه 1955 بشأ مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنه 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنه 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وكافة الاشتراطات والاجراءات المطلوبة.

2.. يكون على اللجنة أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة.

3.. يكون للجنة الحق فى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها أو نشرها.

4.. يجوز للجنة مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن لهذا الغرض










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة