5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:30 ص
5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نظام الإجازات بدون أجر للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، ونص على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتى:
 
1- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
 
2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
 
3 ـ لا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
 
4 - مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
 
5- استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
 
وكان مجلس الوزراء وافق على مقترح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية فى 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.
 
وبذلك سيسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة