نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة سرقة 400 ألف جنيه من مسكن مندوب صرف إحدى الشركات بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.
تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من مندوب صرف إحدى الشركات بمركز زفتى بالغربية ، مُقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة محل إقامته بأحد العقارات بمنطقة البيطاش بدائرة القسم وسرقة مبلغ 400 ألف جنيه، خاصة بجهة عمله عقب صرفها من أحد البنوك .
أسفرت تحريات فريق إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، مُقيمين بدائرة قسمى شرطة "مينا البصل، والدخيلة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة وأضاف أحدهم بارتباطه بالمجنى عليه بعلاقة صداقة وعلمه بوجود مبالغ مالية بحوزته، وأنه قام وباقى المتهمين بالتوجه إلى مسكن المجنى عليه وقاموا بكسر باب الشقة والاستيلاء على المبلغ المالى وفروا هاربين، وبإرشاد المتهمين أمكن ضبط (مبلغ 309250 جنيها) وأضافوا بإنفاق باقى المبلغ على متطالباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة