قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، بمعاقبة المتهمة "أمال. ج"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامها بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.
وأسندت النيابة للمتهمة "أ.ج"، مديرة بشركة عقارات، وأخرين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو " التوكيل رقم 2012 د/2010"، توثيق سوق السيارات وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها، وزودوه بالأختام والتوقيعات المزورة، فتمت الجريمة بتاءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة