قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس زوج 6 شهور، وذلك لاتهامه بالتعدى على طليقته بالضرب المبرح، كما قضت دائرة التعويضات بذات المحكمة بإلزامه بسداد مبلغ 51 ألف جنيه، وذلك بعد أن ثبت وفق للتقارير الطبية وشهادة الشهود ما لحق بها من ضرر جراء عنفه، وإصابتها بجروح قطعية وكسور أستلزمت علاج دام شهرين.
وأكدت المدعية أنها خلال سنوات زواجها، تعرضت للضرب والعنف الزوجى، والحرمان من حقوقها الشرعية، بسبب عنف زوجها، وتدخل حماتها فى حياتها.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم "ن.أ.ال"، بدعوى أمام محكمة جنح أكتوبر، طالبت فيها بمعاقبة زوجها عن الضرر الذي سببه لها، وأكدت نشوب خلافات زوجية بينهما، مما دفعها للحصول على الطلاق الخلع من محكمة الأسرة بأكتوبر، وتوجهها للمطالبة بنفقة بأثر رجعى عن سنوات زواجها الذى امتنع فيهم عن تحمل مسئولية طفليها ودفع نفقاتها.
وأشارت الأم لطفلين بدعواها، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم، أن طليقها رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم يسر حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.
وأضافت: "تحصلت علي عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لتخلفه عن دفع مصروفات علاج أطفاله، بخلاف أحكام حبس بسبب تخلفه عن دفع نفقات المصروفات المدرسية، بالإضافة إلى نفقة مسكن ومصروفات علاجية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة